Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 37

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب: النفقة للمتوفى عنها

أَخْبَرَنَا

١٢٠٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ بَاذَانَ تُوُفِّيَ، وَامْرَأَةٌ لَهُ حُبْلَى، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». فَأَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «أَنْفِقُوا عَلَيْهَا»، ثُمَّ قَالَ: «لِآ لِهَا، إَنْ شِئْتُمْ». فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَوْ قَالَ ابْنَ السَّائِبِ - أَنَا أَشُكُّ - الْعَائِذِيَّ لَقَاهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ: «لَا تُنْفِقُوا عَلَيْهَا إِنْ شِئْتُمْ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 37 (SanadKitab #13174, hlm. urut 13083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.