Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 61

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب: الرضاع ومن يجبر عليه

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢١٨٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ». قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ». فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: «تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 61 (SanadKitab #13174, hlm. urut 13193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.