عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٣٤٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ. قَالَ: «نَعَمْ لَا يَسْوَى طَلَاقُهُ بَعْدَهُ بَعْرَةً»