عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٢٧٧٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ، أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ، فكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ»