Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 245

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها، ثم يشتريها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٩٩٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ». قَالَ عَطَاءٌ: «وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 245 (SanadKitab #13174, hlm. urut 14087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.