Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 313

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب النفي

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٣٣١٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " َقَدْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿مِائَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾، وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى " وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أُقِيمَ فِي الْإِسْلَامِ لِرَجُلٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَرَقَ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ، فَلَمَّا حُفَّ الرَّجُلُ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَأَنَّمَا سُفِيَ فِيهِ الرَّمَادُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهُ اشْتَدَّ عَلَيْكَ قَطْعُ هَذَا، فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُنِي، وَأَنْتُمْ أَعْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ». قَالُوا: فَأَرْسِلْهُ قَالَ: «فَهَلَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ، إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أُتِيَ بِحَدٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَهُ أَنْ يُعَطِّلَهُ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 313 (SanadKitab #13174, hlm. urut 14447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.