Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 427

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب القول سوى الفرية

أَخْبَرَنَا

١٣٧٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّ فُلَانَا يَقُولُ: إِنَّكَ زَانٍ قَالَ: «إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ قَالَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ بِئْسَ مَا مَشَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ جُلِدَ الْمُبَلِّغُ» وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَنَحْنُ مَعَ عَطَاءٍ، إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرَوْنَ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ خَصْمٍ، وَلَا يَجْعَلُونَهُ شَاهِدًا، وَإِنْ أَتَوْا مَرَّةً وَاحِدَةً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، فَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَطَاءٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَأَقُولُ: أَنَا وَشَأْنُ الْمُغِيرَةِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 427 (SanadKitab #13174, hlm. urut 14907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.