Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 430

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب القول سوى الفرية

أَخْبَرَنَا

١٣٧٥١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: قَدْ زَنَيْتَ بِفُلَانَةٍ، وَسَمَّاهَا قَالَ: «يُجْلَدُ مِائَةً إِنْ كَانَ بِكْرًا، وَيُنْفَى سَنَةً، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا»، قُلْتُ: أَفَلَا يُحَدُّ بِمَا قَالَ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ حَدٌّ وَاحِدٌ»، قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا تُحَدُّ هِيَ، وَلَا بُدَّ إِنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نَفْسِهِ صَدَّقَتْهُ عَلَيْهَا. قَالَ: «بَلْ أُصَدِّقُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ عَلَيْهِا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 430 (SanadKitab #13174, hlm. urut 14916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.