Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 16

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟

أَخْبَرَنَا

⦗١٧⦘

١٤١٢١ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 8، ص 16 (SanadKitab #13174, hlm. urut 15307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.