Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 17

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. باب: السلعة يسلفها في دينار، هل يأخذ غير الدينار؟

أَخْبَرَنَا

١٤١٢٣ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا؟ فَقَالَ: «كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا» وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 8، ص 17 (SanadKitab #13174, hlm. urut 15309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.