Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 55

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. باب: السلعة تؤخذ على الرضى فتهلك

أَخْبَرَنَا

١٤٢٨٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلًا يَرُدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ، أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 8، ص 55 (SanadKitab #13174, hlm. urut 15480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.