Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 89

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. باب: هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة؟

أَخْبَرَنَا

١٤٤٣٦ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَاضٍ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لِآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 8، ص 89 (SanadKitab #13174, hlm. urut 15642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.