أَخْبَرَنَا
١٤٤٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ خَيْبَرٍ قَالَ: " فَتَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثَهَا، وَنَخْلَهَا قَالَ: فَلَمْ يَكَنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودًا عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ ⦗١٠٣⦘ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ " فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالْحَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: «بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْأَنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ»، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ «مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ ﷺ يهود أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفُهُ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ»