Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 8, halaman 257

  1. ١٨ - كتاب البيوع
  2. باب: اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

١٥١٣٣ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 8، ص 257 (SanadKitab #13174, hlm. urut 16421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.