عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٥٧٠٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَ مِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ قَالَ: «يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ»