عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٣٦٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةَ أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ»