عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٤⦘
١٦٦٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ وَذَلِكَ سُنَّةً»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٦٠٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ