Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 134

  1. ٢٥ - كتاب الصدقة
  2. باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٣٥⦘

١٦٦٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ وَعَلَى نَفَقَةِ جَدِّهِ أَبِي أَبِيهِ، وَعَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا كَانُوا صِغَارًا فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى نَفَقَتِهِمْ» قَالَ: «وَالْأُمُّ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِا صِغَارًا كَانُوا أَمْ كِبَارًا وَإِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً»،

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 9، ص 134 (SanadKitab #13174, hlm. urut 18044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.