Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 167

  1. ٢٦ - كتاب المدبر
  2. باب العبد بين الرجلين يشهد أحدهما على الآخر بالعتق

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٧٧٨ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: «إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 9، ص 167 (SanadKitab #13174, hlm. urut 18177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.