Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 9, halaman 173

  1. ٢٦ - كتاب المدبر
  2. باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٨٠٦ - عَنْ سُفْيَانَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ» وَمَنْ قَالَ: «إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ»، قَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ» قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولُ: «الرَّجُلُ يَوْمَ أَمُوتَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 9، ص 173 (SanadKitab #13174, hlm. urut 18205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.