عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٧٩⦘
١٦٨٣١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ "