عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٧٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ الزَّبِيبَ قَالَ: لَا قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا شَرَابُهُ، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ " وَقَالَ: يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ