عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٨٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الشَّرَابِ، وَقَدْ نُبِذَا فِي ظَرْفَيْنِ شَتَّى؟ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: «قَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ، كَأَنَّهُ أَدْخَلَ ذَلِكَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ. فَعَاوَدْتُهُ فَكَرِهَهُ» قَالَ: وَأَخْشَى أَنْ يَشْتِدَّ. وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»