عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٧٣⦘
١٧٦٤٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ مَا فِي ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ كَانَ يَقِيسُهُ بِالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ قَالَ: «وَكَذَلِكَ فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثُ مَا فِي لِسَانِ الصَّحِيحِ»