عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ: «إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ , أَوْ شَرِبَ خَمْرًا , ثُمَّ قُتِلَ , فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ , لَا يُقْطَعُ , وَلَا يُحَدُّ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ