عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ. . . , عَنِ الْحَكَمِ الْأَشْعَثِ , عَنْ. . . الْعِجْلِيِّ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا فَحَرَامٌ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٢٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ