Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 190

  1. ٢٩ - كتاب اللقطة
  2. باب الشهادة على السرقة , واختلاف الشهود

١٨٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «لَا يَقْطَعُ سَارِقًا حَتَّى يَأْتِيَ بِالشُّهَدَاءِ , فَيُوقِفَهُمْ عَلَيْهِ , وَيَسْجُنَهُ , فَإِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ , قَطَعَهُ , وَإِنْ نَكَلُوا تَرَكَهُ» قَالَ: فَأُتِيَ مَرَّةً بِسَارِقٍ , فَسَجَنَهُ , حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ , دَعَا بِهِ , وَبِالشَّاهِدَيْنِ , فَقِيلَ: تَغَيَّبَ الشَّهِيدَانِ فَخَلَّى سَبِيلَ السَّارِقِ , وَلَمْ يَقْطَعْهُ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 10، ص 190 (SanadKitab #13174, hlm. urut 20298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.