Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 268

  1. ٣٠ - كتاب الفرائض
  2. باب فرض الجد

١٩٠٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ , فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ , فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ , أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ , وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ , وَكَانَ يَقُولُ: «لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ , أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ , وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ , وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ , وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ , وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 10، ص 268 (SanadKitab #13174, hlm. urut 20597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.