١٨٨٤ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ. مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
١٨٨٥ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ