Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 10, halaman 291

  1. ٣٠ - كتاب الفرائض
  2. باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

١٩١٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ , فِي الْوَارِثِ يَعْتَرِفُ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ , قَالَ: قَالَ حَمَّادٌ: «يُسْتَوْفَى مَا فِي يَدَيِ الْمُعْتَرِفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ شَيْءٌ حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ» , قَالَ حَمَّادٌ: «وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِالنَّسَبِ , فَلَا شَهَادَةَ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ , عَنْ أَنْفُسِهِمَا وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهِمَا» , أَخْبَرَنَا

⦗٢٩٢⦘

١٩١٤٢ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: «بِالْحِصَصِ» , وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 10، ص 291 (SanadKitab #13174, hlm. urut 20674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.