عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٣٦٤ - عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكُفْرُ بِاللَّهِ، لَا يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا حِمَارٌ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ»