عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٠٨٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ: «لَا يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ»
Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 2، ص 207 (SanadKitab #13174, hlm. urut 3341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.