Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 225

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. باب متى يقوم الرجل يقضي ما فاته إذا سلم الإمام

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٢٦⦘

٣١٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ سَهَا» قَالَ: «وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 2، ص 225 (SanadKitab #13174, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.