عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٨٤٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: «إِنَّ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي «أَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا»