عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٨٥٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُؤْمَرُ الْإِمَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ الزُّبَيْرُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى أَنَّ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَلَجَّةً»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا إِمَامًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ يُسْمِعَهُمُ الشَّيْءَ؟ قَالَ: «حَسْبُهُ»
Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 2، ص 402 (SanadKitab #13174, hlm. urut 4173)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.