عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤٢٩٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»
Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 2، ص 524 (SanadKitab #13174, hlm. urut 4629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.