عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥١١٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِيهَا اللَّهِ، إِذًا فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ»