عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٥٩٥٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ فَقَالَ: «فِي شَهْرٍ» فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِئْ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ