Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 402

  1. ٧ - كتاب الجنائز
  2. باب غسل النساء

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٠٣⦘

٦٠٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ: «أَشْعِرْنَهَا»، أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: «أَلْفِفْنَهَا فِيهِ» قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعِرَ لُفَافَةً وَلَا تُؤَزِّرَ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 3، ص 402 (SanadKitab #13174, hlm. urut 6540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.