Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 513

  1. ٧ - كتاب الجنائز
  2. باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥١٤⦘

٦٥٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: " أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلِيَّهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا "، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 3، ص 513 (SanadKitab #13174, hlm. urut 7008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.