Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 77

  1. ٨ - كتاب الزكاة
  2. باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٧٠٣٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»، قُلتُ: وَلَا يَكُونُ فِي أَكْثَرَ مِنْ حَوْلٍ؟ قَالَ: «لَا»، قَلْتُ لَهُ: ذَهَبَ صَدَقَتُهَا ثُمَّ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَبِيعَهَا، أَعَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: «لَا، وَأَنْ تُصْدِقُهَا أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ»، قُلْتُ: مَاشِيَةٌ مَكَثَتْ عِنْدِي أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِعْتُهَا، فَخَرَجُ الْمُصَدِّقُ بَعْدَ مَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ شَهْرًا عَلَى أَيِّنَا الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 4، ص 77 (SanadKitab #13174, hlm. urut 7564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.