عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨٩⦘
٧٤٣٥ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ: " لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هِيَ كَالْكِسْرَةِ شَمَّهَا قَالَ: أَحَلَّ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ بِيَدِهَا، وَبِأَدْنَى جَسَدِهَا، وَلَا يَأْخُذَ بِأَقْصَاهُ "