عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٧٨٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ يَصُومُهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَامَهُ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ»