حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ، وَلَا مِثْلُ هَذِهِ أَوْ هَذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ» قَالَ: فَسُئِلَ يَعْنِي يَحْيَى، عَنِ النَّفْلِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، فَقَالَ: " ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ⦗٦٥⦘ أَمْرٌ مُؤَقَّتٌ، وَلَا شَيْءٌ ثَابِتٌ، بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا، فَذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ
Kitab: Ma'rifah 'Ulumil Hadits · Pengarang: أبو عبد الله الحاكم
Baca halaman 64
Rujukan halaman ini: معرفة علوم الحديث للحاكم، ص 64 (SanadKitab #13179, hlm. urut 126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.