Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

الغزاة (¬٢٢)، وإن لم يغز: ردَّ ما أخذه (¬٢٣) نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله: أكل من الصدقة (¬٢٤) (الثامن: ابن السَّبيل) وهو (المسافر المنقطع به) أي: بسفره المباح، أو المحرَّم إذا تاب (دون المنشئ للسفر من بلده) إلى غيرها؛ لأنه ليس في سبيل؛ لأن السَّبيل هي: الطريق، فسمي من لزمها ابن السَّبيل كما يُقال: "ولد الليل" لمن يكثر خروجه فيه، و"ابن الماء" لطيره؛ لملازمته له (فيُعطى) ابن السَّبيل (ما يوصله إلى بلده) ولو وُجد مُقرضًا، وإن قصد بلدًا واحتاج قبل وصوله إليها: أُعطي ما يصل

للقياس؛ بيانه: كما أنَّ من جاهد في سبيل الله يُعطى من الزكاة فكذلك الحاج والمعتمر العاجز عنهما من ماله والجامع: أن كلًا منهما يُسمَّى جهادًا؛ كما ورد عنه ﷺ، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا قد احتاج إلى الحج والعمرة فيُعطى لسدِّ هذه الحاجة، وهو موافق للمقصد الشرعي من الزكاة.

(¬٢٢) مسألة: لا يجوز للشخص أن يشتري من زكاة ماله فرسًا أو جملًا، أو عقارًا، أو درعًا ويوقف ذلك في سبيل الله؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ووقف الشيء ليس من الإيتاء أو الإعطاء، فلا يكون من الزكاة، فلم يجز.

(¬٢٣) مسألة: إذا أخذ شخص من الزكاة بناء على أنه سيغزو العدو، ولكنه لم يفعل ذلك: فيجب عليه: أن يردَّ ما أخذه؛ للقياس، بيانه: كما أن الشخص إذا أخذ نقودًا لأجل أن يعمل عملًا فلم يعمله، فيجب عليه ردُّ هذه النقود، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما لم يقم بالعمل الذي استلم الأجرة من أجله.

(¬٢٤) مسألة: لا يستفيد الشخص مما أُعطي - من الزكاة - لأجل الغزو إلا بعد خروجه له؛ للتلازم؛ حيث إنه أُعطي لخروجه للغزو فيلزم: أن لا يستفيد مما أُعطي - من أكل ونحوه - إلا بعد تحُّق الخروج؛ لكونه هو المقصود بالعطاء.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 325 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.