Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 107

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء، وما ألحق بذلك: من الإدهان، والاكتحال، والاختتان، والاستحداد ونحوها

(ويُكره القزع) وهو: حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا: حلق القفا لغير حجامة ونحوها (¬١٨)، ويُسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد: "هو سنة لو نقوى عليه

للأضرار، فإن قلتَ: إن الختان واجب لمن لا يتضرَّر به - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط الطهارة لصحة الصلاة: وجوب الختان؛ لأنه وسيلة إلى حصول تلك الطهارة؛ لأن تلك الجلدة أو اللحمة الزائدة تجتمع تحتها بقايا بول، أو قاذورات، فقطعها يُحقق كمال الطهارة، قلتُ: إنه يمكن إزالة النجاسات والقاذورات بدون قطع تلك الحشفة أو اللحمة الزائدة عند أكثر الناس، فلا يلزم وجوب الختان من اشتراط الطهارة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" فعندنا: تبقى السنة على عمومها، وعندهم: يقوى التلازم على تخصيص الختان بالوجوب، تنبيه: قوله: "وكره في سابع يوم، ومن الولادة إليه" قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك؛ إذ استحباب الختان ورد مطلقًا بدون تحديد وقت، وما كان ذلك شأنه: جاز الاجتهاد فيه، والمصلحة اقتضت ما قلناه.

(¬١٨) مسألة: يُكره حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر: سواء كان من جانبيه، أو من مُقدمته، أو من قفاه، أو من وسطه - وهذا هو المسمى بـ "القَزَع" -، هذا إذا لم يكن هناك حاجة، أما إن وُجدت حاجة: كحلق بعضه للاستشفاء من حكة، أو جروح، أو لأجل احتجام: فلا يُكره؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية، حيث "نهى ﵇ عن القزع" والنهي هنا للكراهة، والذي صرفه من التحريم إليه: المصلحة؛ حيث إن ذلك شُرع لمنع المسلم من تشويه نفسه بالقزع، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تحسين المظهر مطلوب شرعًا، والقزع يُنافي ذلك فكُره، وإنما لم يُكره للمعذور؛ لدفع الأذى عن نفسه.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 107 (SanadKitab #1319, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.