Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الصوم

ثم سافروا لبلد بعيد فلم يُر الهلال به في آخر الشهر: أفطروا (¬١٠) (ويُصام) وجوبًا (برؤية عدل) مُكلَّف، ويكفي خبره بذلك؛ لقول ابن عمر: "ترائى الناس الهلال، فأخبرتُ رسول الله ﷺ أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" رواه أبو داود (ولو) كان (أنثى) أو عبدًا، أو بدون لفظ "الشهادة" ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلًا يُخبر برؤيته (¬١١)، وتثبت بقية

الصوم عند وجود سببه وهو: رؤية الهلال، أما من لم يره فلا صوم عليه؛ لعدم وجود سببه؛ فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لاختلاف التوقيت والمنازل؛ حيث إن هذا قد أجمع العلماء عليه - كما ذكر النووي: أنه كلما تحركت الشمس درجة فذلك طلوع فجر عند قوم، وطلوع شمس عند آخرين، وغروبها عند فريق ثالث، ونصف ليل عند فريق رابع وهكذا، تنبيه: قوله: إن خطاب "صوموا" للأمة كاملة لا يُسلَّم؛ إذ الراجح ما فصَّلناه.

(¬١٠) مسألة: إذا رأى شخص هلال رمضان في العراق مثلًا، ثم سافر أثناء الشهر إلى مكة مثلًا فلم ير هلال شوال في آخر رمضان في مكة مع أنه رؤي في بلده - وهي: العراق - أو أكمل ثلاثين يومًا صائمًا: فإنه يُفطر؛ للتلازم؛ حيث إن الحكم قد تعلَّق به فيلزمه أن يفعل ما ثبت له من رؤية أو عدمها.

(¬١١) مسألة: إذا أخبر مُكلَّف عدل أنه رأى هلال رمضان: فيجب الصيام على من سمعه: سواء كان المخبر ذكرًا، أو أنثى أو خنثى، حرًا أو عبدًا، وسواء قال ذلك بلفظ "الشهادة" أو لا، وسواء صدَّقه الحاكم أو لا، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن ابن عمر لما رأى الهلال أخبر النبي ﷺ "فأمر الناس بصيام رمضان" وابن عمر كان مُكلَّفًا عدلًا، فلزم اشتراطهما، الثانية: القياس: بيانه: كما أن رواية العدل تقبل مطلقًا فكذلك إخباره عن رؤيته للهلال تقبل مُطلقًا والجامع: أن كلًا منهما قد أخبر عن شيء يشترك فيه المخبر والمخبَر غير متَّهم في ذلك فيستوي فيه من ذكرنا، فإن قلتَ: يُقبل خبر مجهول =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 349 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.