Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب الصوم

ولو صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوه: قضوا يومًا فقط (¬١٤) (وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا فلم يُر الهلال): لم يفطروا؛ لقوله ﷺ: "وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا" (¬١٥) (أو صاموا لأجل غيم) ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال: (لم يُفطروا)؛ لأن

أخبر به، بخلاف غيره من الشهور فيُحتمل وقوع الاتهام؛ لكون الشخص قد يشهد بدخول شهر من الشهور - غير رمضان - لمصلحته كعتق عبد موعود بدخول شهر "ما" لذا: منع قبول الواحد فيه، بل لا بدَّ من اثنين ذكرين بلفظ الشهادة؛ احتياطًا.

(¬١٤) مسألة: إذا أخبر العدل برؤيته لهلال رمضان، ثم صام الناس، فلما مضى ثمانية وعشرون يومًا شهد ذكران عدلان أنهما رأيا هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من رمضان: فيجب أن يُفطر الناس، ويقضوا يومًا واحدًا فقط؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "الشهر تسع وعشرون، الشهر ثلاثون" وأشار بإصبعيه، أي: يكون كذا وكذا، ولكن لا يكون ثمانية وعشرين، ولا واحدًا وثلاثين يومًا فيُقتصر على أقل ما يُطلق عليه الشهر وهو: تسعة وعشرون يومًا، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن علي ﵁، فإن قلتَ: لِمَ لا يقضِ الناس يومين؟ قلتُ: للعادة والعرف؛ حيث يبعد عادة أن يُخطئ الناس بيومين.

(¬١٥) مسألة: إذا صام الناس بشهادة عدل مُكلَّف، واستمروا حتى أكملوا ثلاثين يومًا، ولم ير اثنان هلال شوال: فلا يجوز لهم الفطر، ولو صاموا واحدًا وثلاثين يومًا؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا" حيث إن مفهوم العدد قد دلَّ على أنه إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان: فإنهم لا يُفطرون حتى يرى هلال شوال اثنان ولو زادت الأيام فإن قلتَ: لمَ لا يُفطرون هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يُحتمل خطأ الواحد في رؤيته لهلال رمضان، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 351 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.