Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب الصوم

تحرَّى، وصام (¬٢٠) وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدَّمه (¬٢١)، ويقضي ما وافق

الشخص لا يُضحِّي إلا مع المسلمين يوم عيد الأضحى، فكذلك لا يُفطر يوم عيد الفطر إلا مع المسلمين جميعًا الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر وعائشة ﵃ فإن قلتَ: لمَ فرَّق الشارع بين هذا وبين ما إذا رأى هلال رمضان لوحده؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلم؛ حيث إنه إذا أخطأ في رؤية هلال رمضان لن يلحقه ضرر في ذلك، أما إذا أخطأ في رؤية هلال شوال فأفطر: فسيلحقه ضرر؛ لكونه سيصوم يومًا عنه.

(¬٢٠) مسألة: إذا التبس على شخص معرفة شهر رمضان من غيره من الشهور: كأن يكون أسيرًا عند قوم، أو كان في صحراء: فيجب عليه أن يتحرَّى ويجتهد، فإذا غلب على ظنه دخول رمضان: وجب أن ينويه ويصومه، ويصحُّ ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص يجتهد في دخول وقت الصلاة، فإذا غلب على ظنه دخوله: صلى وصحَّت، فكذلك يفعل في الصيام، والجامع: أن كلًا منهما عبادة يُشترط لها الوقت فيجتهد من اشتبه عليه ذلك فيه، فإن قلتَ: لمَ صح صيامه؟ قلتُ: لأن هذا آخر قدرته واستطاعته، أصله قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

(¬٢١) مسألة: إذا اجتهد فعلم دخول رمضان، فصام: فإن علم بعد ذلك أنه صام في شعبان: فصيامه لا يُجزئ، وإن لم يعلم ذلك: فصيامه يُجزئ؛ للقياس: بيانه: كما أنه لو صلَّى في غيم بعد الاجتهاد وشكَّ بعد ذلك: هل صلَّى قبل الوقت أو بعده: فصلاته صحيحة إذا لم يعلم أنه صلى قبل الوقت، أما إذا علم أنه صلى قبله: فلا تصح فكذلك الصوم مثلها: والجامع: أن كلًا منهما عبادة اشترط لها الوقت فتصحُّ فيه، لا قبله، وهو المقصد الشرعي. [فرع]: إذا غلب على ظنه أن شهر رمضان لم يدخل، ومع ذلك صام، وعلم بعد ذلك أن تلك =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 354 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.