Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الصوم

مشقة: لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ويُكره لهما الصوم (¬٣٦)، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شَبَق، ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقُّق أنثييه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذَّر؛ لشبق، فيُطعم كالكبير (¬٣٧)، وإن سافر ليُفطر:

(¬٣٦) مسألة: يُستحب للمريض الذي يضرُّه الصوم، وللمسافر سفر قصر - (٨٢) كم - أن يُفطرا، ويُكره لهما الصوم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث دلَّ هذا على جواز الفطر للمريض، والمسافر، وهو مطلق: أي: يُفطر من وُصف بالمرض والسفر سواء شقَّ عليهما الصوم أو لا، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فنفى وجود الضَّرر في أيِّ حكم من الأحكام التكليفية؛ لأنه عام؛ حيث إنه نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم - والصوم منها -، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الإنسان الصحيح إذا خاف الضَّرر من استعمال الماء البارد أو الحار: فإنه يتركه ويتيمَّم استحبابًا ويُكره له استعمالهما فكذلك الحال هنا والجامع: دفع الضرر في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصوم يشقُّ على المريض والمسافر؛ لأنهما في مظنَّة المشقة، فدفعًا لذلك عنهما: استحب الإفطار لهما، وكُره لهما الصوم.

(¬٣٧) مسألة: إذا خاف مسلم على نفسه الضَّرر إن لم يُجامع زوجته في نهار رمضان؛ ولا يندفع ذلك إلا بالجماع - وهو من به شَبَق -: فيجوز له أن يُجامعها، ولا كفارة عليهما، ويجب عليهما أن يقضيا ذلك، إلا إن كان هو لا يستطيع القضاء؛ نظرًا لقوة شهوته: فلا يقض، بل يجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا مُدَّ بر، أو نصف صاع من غيره؛ للقياس، بيانه: كما أن الكبير والمريض اللَّذين لا يستطيعان الصيام يُفطران، ولا يقضيان، ويُطعمان عن كل =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 2، ص 363 (SanadKitab #1319, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.